الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضطلع الصندوق بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد المالية المخصصة له، قصد تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في ضمان استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تحصيل الموارد المخصصة له بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التوظيف المالي للمبالغ المحصّلة بصفة حصرية في سندات الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع المبالغ الموجهة لإعادة توازن حسابات صندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء.