مرسوم تنفيذي رقم 07-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الرابع — كيفيات تدخل الصندوق
المادة 15
يتدخل الصندوق في حالات وقوع اختلال مالي خطير من شأنه إعاقة عملية دفع معاشات التقاعد الخاصة بالنظام الإجباري للتقاعد.