مرسوم تنفيذي رقم 07-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
المادة 3
تعوّض كلمة "مدير" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بكلمة "مدير عام".