مرسوم تنفيذي رقم 07-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
المادة 2
تعدّل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : ........................................................
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام".