المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرس وم رئاسي رقم 07-305 مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبت م بر سنة 2007، يع دل المرس وم الت ن في ذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يول يو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح الم رتبات التي تطب ق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1428 الموافق 30 سبتمبر سنة .2007 الصفحة 14 - الجدول (العناوين) :
1 - العمود الأول : بدلا من : القسم، يقرأ : الصنف،
2 - العمود 2 : بدلا من : الصنف، يقرأ : القسم.
(الباقي بدون تغيير). 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني