مرسوم تنفيذي رقم 07-408
· ج.ر عدد 81 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".