مرسوم تنفيذي رقم 07-401
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
المادة 3
تلغى أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة