مرسوم تنفيذي رقم 07-400
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الم وافق 20 ماي و سنة 1995 والمتضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★