المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التربية الوطنية أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين اثنين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر مدير الديوان مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس ."