الفصل الثاني — التدابير التنظيمية للنشاطات
المادة 21
داخل نطاق الحماية المقربة والبعيدة :
1 - بالنسبة لنشاطات المؤسسات المصنفة حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الرخصة المسبقة لإنشاء م ؤسسة مصنف ة منع و تحديد النش اطات أو التدابير المتخذة في أحكام القرار.
2 - بالنسبة للنشاطات غير الصادرة عن المؤسسات المصنفة، لكنها معنية بتدابير منع وتحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المنصوص عليها في أحكام قرار إنشاء نطاق الحماية النوعية المعنية، يمنع منح أي رخصة إنجاز أشغال أو رخصة بناء أو أي وثيقة تسمح بشغل مخالف لهذه التدابير دون أخذ رأي مدير الولاية المكلف بالموارد المائية، الذي يتأكد من أن كل تدابير المنع أو التحديد أو حماية الموارد المائية قد تم احترامها ودون رخصة صريحة من الوالي المعني.