مرسوم تنفيذي رقم 07-399
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 15
على أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها، يعلن إنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية :
- بقرار من الوالي المختص إقليميا في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات.