مرسوم تنفيذي رقم 07-392
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يتعيّن إرسال حصيلة استخدام المس اه م ات إلى وزير المالي ة في نه اية كل سن ة مالية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة