مرسوم تنفيذي رقم 07-392
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.