الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع الكبرى في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للوكالة،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة أو لأشخاص معنويين خاضعين للقان ون العام أو الخاص،
- الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.