الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يكون المدير العام مسؤولا عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى لاسيّما ما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م