مرسوم تنفيذي رقم 07-392
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.