الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 8
يحتوي الملف المطلوب للحصول على الاع ت ماد المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه على ما يأتي :
- طلب الحصول على الاعتماد المؤقت،
- دفتر الشروط المعد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الذي يلتزم به صاحب الطلب،
- نسخة من عقد الامتياز الذي يربط الموكل بالوكيل، معد طبقا للقانون الجزائري،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمة ما بعد البيع و كذا المساحات المخصصة للعرض والبيع المذكورة في المواد من 15 إلى 17 من هذا المرسوم.
يرسل الملف إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلف ة بالصناعة برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو يودع لدى المصالح السالفة الذكر مقابل استلام وصل إيداع.