مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 7
يلزم الوكيل قبل التسجيل في السجل التجاري، بالحص ول على اعتماد مؤقت تسلمه المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة.
غير أن الممارسة الفعلية للنشاط مشروطة بالحصول عل ى اعتم اد نهائي تسلمه المصالح المذكورة في الفقرة السابقة.