مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، وحسب الحالة بقرار من الوزير و/أو الوزراء المكلّفين بالتجارة والصناعة والنقل والمناجم.
المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة