مرسوم تنفيذي رقم 07-390 · ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة

الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 40

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.