الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 38
يلزم وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، عن افتتاح كل شبكة توزيع جديدة أو منشآت للتخزين و خدمات ما بعد البيع و كذا نقاط العرض و البيع المتصلة بها، التي يجب أن تكون مساحتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 من هذا المرسوم.
المادّ ة 39 : على الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون حاليا النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، يجب أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 18 من ه ذا المرسوم، ف ي أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.