الفصل الخامس — العقوبات
المادة 36
إذا لم يسو مرتكب المخالفة وضعيته خلال فترة الإيقاف المؤقت للاعتماد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 35 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، وتطلب عن طريق القضاء، شطب سجله التجاري.
المادّ ة 37 : يجب على المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة أن تطلع بانتظام الإدارات التابعة لمصالح المراقبة المذكورة في المادة 35 أعلاه، بالإجراءات المتخذة في إطار تطبيق المادتين 35 (الفقرة 2) و 36 أعلاه.