الفصل الخامس — العقوبات
المادة 35
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا دفتر الش روط المذكور في الم ادة 20 أعلاه، فإن عدم احت رام أي حكم من أحك ام هذا المرسوم ي ؤدي إل ى إعداد محضر معاينة من مصالح المراقبة المؤهلة، يأمر مرتكب المخالفة بتسوية وضعيته في مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
وفي حالة عدم تسوية مرتكب المخالفة لوضعيته و/أو ارتكاب مخالفة جديدة، تخطر مصالح المراقبة المذكورة في الفقرة السابقة، المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، بغرض تعليق اعتماد مرتكب المخالفة لمدة تسعين (90) يوما.