الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 33
يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة و ذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :
- المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
- صيانة السيارات،
- بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية.
المادّ ة 34 : يخضع الموزع المعتمد و معيد البيع المعتمد للسيارات الجديدة بغض النظر عن تسجيلهما في السجل التجاري، إلى الالتزامات المنصوص عليها في أحكام المواد من 17 إلى 19 ومن 21 إلى 33 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط هؤلاء الأعوان الاقتصاديين بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.