الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 31
يخص الضمان، حسب طلب الزبون، مدة تس اوي أو تفوق أربعة وعشرين (24) شه را أو مسافة تساوي أو تفوق خمسين ألف )50.000( كيلومتر بالنسبة للسيارات السياحية و مائة ألف )100.000( كيلومتر بالنسبة للسيارات النفعية و الثقيلة.
يجب أن تبين شروط التكفل بالضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و التي يجب تسليمها للزبون عند تسليم السيارة.