مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 28
لا يمكن الوكيل أن يسلم إلا السيارات التي كانت محل مراقبة المطابقة المسبقة من مصالح السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة واستكمال جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
و بهذا الصدد، يجب أن تكون كل سيارة، قبل عرضها في السوق، موضوع شهادة مطابقة مع النموذج المعمتد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه.
يجب أن يعد رقم التسجيل المؤقت على لوحات معدنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.