الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل والموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد
المادة 27
يجب على الوكيل عند تسليم السيارة أن يراعي بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالسيارة موضوع الطلبية و التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كيلومترا على الأقل.
يجب تسليم السيارة بمجمل المفاتيح و مثلث التحذير.
يلزم الوكيل بتسليم السيارة المطلوبة على حسابه، بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من الزبون في حالة جيدة و نظيفة.