مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 19
يلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة، لا سيما فيما يخص الأمن والنظافة والشروط الصحية و العمل و التأمين والبيئة.