مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 17
يمكن الوكيل فتح مساحات عرض وبيع يجب أن تساوي مساحة كل منها أو تفوق مائتي (200) متر مربع، أو اللجوء إلى الموزعين و/ أو معيدي البيع المعتمدين الذين يجب أن يكون لديهم منشآت مماثلة لها نفس المساحة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة