مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 15
يجب أن تتوفر لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل، بالنسبة لكل شبكة توزيع مفتوحة، منشآت ملائمة للتخزين و خدمة ما بعد البيع تساوي مساحتها الإجمالية أو تفوق خمسة آلاف )5.000( متر مربع.
يجب أن تزود المنشآت بوسائل الأمن و حماية السيارات و تكون مغطاة عند الاقتضاء.