مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 13
في حالة الرد السلبي المُبَلَّغ للمعني مع وصل استلام، أمام صاحب الطلب مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار الرفض، لتقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وذلك دون الإخلال بحق الطعن أمام الجهة القضائية.