مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 12
زيادة على النسخة المصادق على مطابقتها لمستخرج السجل التجاري التي يجب أن يقدمها صاحب الطلب، يخضع تسليم الاعتماد النهائي لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 15 إلى 19 أدناه.