مرسوم تنفيذي رقم 07-390
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 11
يرسل طلب الحصول على الاعتماد النهائي برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو يودع، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة التي لديها مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب أو تسليم وصل الإيداع لتقديم الرد.