الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 10
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله، من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، مقررا،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة و المناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.