مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الأول — مستوى الامتيازات
المادة 5
يمنح التشغيل في مناطق الهضاب العليا والجنوب، تخفيضا بنسبة 36 % من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم عن كل طالب عمل تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.