مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الأول — مستوى الامتيازات
المادة 3
يستفيد المستخدم ال ذي يشغل طالبي عمل مبتدئي ن من تخفيض نسبته 28 % من قسط اشتراك ه في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل مبتدئ تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.