مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 15
قصد الاستفادة من الإعفاء من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم، وكذا من الإعانة بعنوان التشغيل ذي المدة غير المحدودة، يجب على المستخدمين أن يقدموا طلبا مرفوقا بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المختصة إقليميا.
يعدّ الطلب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه في استمارة يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.