مرسوم تنفيذي رقم 07-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
المادة 8
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامّة التي يمارس عليهم السّلطة السّلمية وينسّقها.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.