المادة 7
يشرف على المفتّشية العامّة في وزارة التضامن الوطني، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتّشين يكلّفون بما يأتي:
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التّحقيقات الإداريّة واستغلال العرائض ذات الصّلة بالمديريات المعنيّة،
- اقتراح أيّ تدبير من شأنه تحسين سير هياكل الإدارة المركزية والمحليّة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة التي تستقبل الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة كيفيات تنفيذ التراتيب الخاصة بالتنمية الاجتماعية،
- مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة ذات الطابع الاجتماعي التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين.