مرسوم تنفيذي رقم 07-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
المادة 6
تلزم المفتشية العامّة بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولّى تسييرها أو متابعتها أو تطلّع عليها وبتجنّب أيّ تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لا سيما بالامتناع عن أيّ أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخوّل المفتّشون الحقّ في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمّة للقيام بذلك.