مرسوم تنفيذي رقم 07-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتّشية العامّة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على وزير التّضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التّدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأيّة مهمّة تحقيق ضروريّة بفعل وضعية خاصّة.