المادة 9
مديرية المالية والوسائل، وت كلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي و المحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير و التجهيز،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية و السهر على احترام أحكام و إجراءات إعداد العقود،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة و الهياكل و المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- اقتراح كافة التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية. . المديرية الفرعية للأملاك و الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية و أمنها و الحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية و ضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات،