المادة 7
مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، و تكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية و التضامن لفائدة الفئات المحرومة و متابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني،
- تطوير استراتيجيات عمل المساعدة و النجدة بالاتصال مع المنظمات و الهيئات المعنية،
- تطوير استراتيجيات العمل الجواري تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية و بالتشاور مع القطاعات و المؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية العاملة في المجال الاجتماعي و الإنساني، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دراسة الأنشطة الجمعوية و ترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية،
- تسهيل الشراكة مع الجمعيات الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية و تقييم أثرها، . المديري ة الفرعية للع مل الإنس اني، وت كلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات و تسييرها و إيصالها،
- تطوير، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في العمل الإنساني والتطوع.