المادة 4
مديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات و الوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، و تقييم أثرها على الفئات المستهدفة،
- تحليل و اقتراح الوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع و متابعة تقييسها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الف رعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع مصالح وهيئات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة و تحيين مدونة عمليات التجهيز. . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات استشرافية و ضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، و اقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها و استغلالها.