المادة 2
المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق و الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة والجمعيات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال و الدراسات و البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين،
- وضع المساعدات الاجتماعية و متابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق و متابعة نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية و الهياكل و المصالح غير الممركزة و القطاعات المعنية. . المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- وضع البرامج التي تسمح وصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية و متابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين الوصول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لا سيما الأماكن العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات و الهيئات المعنية،
- اقتراح و إعداد النصوص القانونية في مجال المساعدة والإعانة للأشخاص المعوقين بالاتصال مع الهياكل المعنية. * مديرية مؤسسات التربية و التعليم المتخصّصين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مؤسسات التربية و التعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها،
- المبادرة بجميع التدابير للتحسيس و ترقية الاندماج المدرسي للأطفال المعوقين في الوسط العادي،
- السهر على إعداد برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية و الخاصة، و متابعتها وتقييمها،
- إعداد كافة الإجراءات و الأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج و اندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية و التكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية و التعليم المتخصّصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصّصين للأطفال المعوقين،
- السّهر على انسجام وتقييس سيرالمؤسسات بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التّكفل الطّبي- البيداغوجي بالأطفال المعوقين. . المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع القطاع المعني، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة و التقييم التقني و البيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع المؤسسات و الهياكل المعنية. * مديرية الوقاية و إدماج الأشخاص المعوقين، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التصور و التنشيط و المراقبة في مجال الوقاية و الإدماج،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث في إطار الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقات،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وضع كافة التدابير لضمان المساعدة بالمنزل للأشخاص المعوقين في وضع تبعية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية و الكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتطبيقها،
- تحضير العناصر الإحصائية الضرورية لإعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
- ضمان متابعة تطبيق برامج الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية. . المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للشخص المعوق وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل و الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير جميع الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.