مرسوم تنفيذي رقم 07-384
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني
المادة 11
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.