مرسوم تنفيذي رقم 07-383
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني
المادة 4
يبادر وزير التضامن الوطني بوضع شبكة الإعلام و الاتصال ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدّد أهدافها و يعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.