مرسوم تنفيذي رقم 07-383 · ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.