مرسوم تنفيذي رقم 07-383
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني
المادة 3
يقترح وزير التضامن الوطني، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة و تشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.