المادة 2
يختص وزير التضامن الوطني، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتض اء، بالاتصال مع ال دوائر ال وزارية الأخرى، ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني،
- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش و الإقصاء و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية و تنفيذها و مراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة و حمايتها و ترقيتها، و تحسين ظروف معيشتها، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها،
- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية و ترقية الأسرة و المرأة والشخص المسن و الطفل المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، و تنفيذها،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، وتطويرها،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي الجواري وتنفيذها و مراقبتها،
- تطوير، في إطار آليات و برامج المساع دة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تخلق موارد ترمي إلى محاربة الفقر و المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي و اجتماعي صعب،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات.