الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 5
تكلف المؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء و تهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه ومواده 11 و 12 و 15،
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاط ات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفي ات المح دّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها و حفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها.