الفصل الرابع — المراقبة
المادة 5
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.